Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم الرابع: انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٤٢

إعلامه) لهما (حصولَ الفُرقة) بنفس التلاعن؛ لأنها لا تتوقف على تفريقه.

الحكم (الثالث: التحريم المؤبَّد)

لقول سهل بن سعد: "مضت السُّنةُ في المتلاعنين، أن يُفرَّق بينهما. لا يجتمعان أبدًا" رواه الجوزجاني، وأبو داود (١). ورجاله ثقات؛ قاله في "المبدع". وروى الدارقطني ذلك عن علي (٢)؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما، كتحريم الرَّضاع.

(فلا تحل) الملاعنة (له) أي: للمُلاعِن (ولو أكذب نفسه، وإن لاعنها أَمَة، ثم اشتراها؛ لم تَحِل له) لأنه تحريم مؤبّد، كالرَّضاع؛ ولأن المُطلِّق ثلاثًا إذا اشترى مطلقته، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فهنا أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبد.

الحكم (الرابع: انتفاء الولد عنه) لما روى سهل بن سعد "أن رسول الله ﷺ فرق بينهما" (٣) ولا يدعي ولدها، وفي حديث ابن عباس