Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم الثاني: الفرقة بينهما

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٤١

بها) أي: بالبينة، وكذا بالتصديق (أو باللِّعان.

وكذا) إن قذفهما (بكلمةٍ واحدةٍ:، إلا أنه إذا لم يُلاعِن، ولم يُقِمْ بيّنة) ولا تصديق (فحدٌّ واحد) لأن القذف واحد.

(وإن قال لزوجته: با زانيةُ بنتَ الزانية، فقد قَذَفهما) أي: زوجته، وأمّها (بكلمتين) فعليه لهما حَدَّان (فإن حُدَّ لإحداهما؛ لم يُحَدَّ للأخرى حتى يبرأ جِلْدُه من حَدِّ الأولى) لأن الغرض زجره، لا هلاكه.

الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما،

ولو لم يفرِّقِ الحاكم) بينهما، لقول ابن عمر (١): "المُتَلاعِنَانِ يُفَرَّقُ بينَهُما، قال: لا يجتمعان أبدًا" رواه سعيد (٢)؛ ولأنه معنىً يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على حكم (٣)، كالرضاع؛ ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم؛ لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به، كالتفريق للعيب والإعسار، وتفريقه ﷺ بينهما، بمعنى إعلامهما بحصول الفُرقة (فلا يقع الطلاق) بعد تمام تلاعنهما؛ لأنها بانت، فلا يلحقها طلاقُهُ، كالمختلعة وأولى.

(وله) أي: الحاكم، أي: يلزمه (أن يُفَرِّق بينهما) كما في "الرعاية" (من غير استئذانهما، ويكون تفريقه) أي: الحاكم بين المتلاعنين (بمعنى