Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٢١

فصل

(والسُّنة أن يتلاعنا قيامًا) لقوله ﷺ لهلال بن أمية: "قمْ، فاشهَدْ أربعَ شهادات" (١)؛ ولأنه أبلغ في الردع، فيبدأ الزوجُ فَيَلْتعِن وهو قائم، فإذا فرغ؛ قامت المرأة فالْتعنت (بمَحضرِ (٢) جماعة) لحضور ابن عباس (٣)، وابن عمر (٤)، وسهل (٥) (٦). والصبيان إنما يحضرون تبعًا