Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل السنة أن يتلاعنا قيامة بمحضر جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٥٢٢

للرجال؛ إذِ اللعان مبني على التغليظ؛ للردع والزجر، وفِعله في الجماعة أبلغ في ذلك.

(ويُستحبُّ ألا ينقصوا عن أربعة) لأن بيّنة الزنى - الذي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به - أربعة. قال في "المبدع": وليس بواجب، بغير خلاف نعلمه (في الأوقات والأماكن المُعظَّمة) لأن ذلك أبلغ في الردع (ففي) المكان؛ في (مكة، بين الرُّكن) الذي به الحجر الأسود (والمقام) قال في "المبدع": ولو قيل: بالحِجْر، لكان أولى؛ لأنه من البيت (وبالمدينة عند منبر النبي ﷺ) مما يلي القبر الشريف؛ لقوله ﷺ: "ما بينَ قَبري ومنْبري روْضةٌ مِن رِياضِ الجنَّةِ" (١)