Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٤٨٢

أحمد (١).

(فإن عاد) المُظاهِرُ بعد أن طلَّق المُظاهَرَ منها (فتزوَّجها؛ لم يطأها حتى يُكفِّر) سواء كان الطلاق ثلاثًا أو لا، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أم لا؛ للآية، كالتي لم يطلِّقْها؛ ولأن الظِّهار يمين مكفَّرة، فلم يبطل حكمها بالطلاق، كالإيلاء.

(وإن وطئ) المظاهِرُ التي ظاهَر منها (قبل التكفير؛ أَثِمَ مكلَّفٌ) منهما، أو من أحدهما؛ لأنه عصى ربه بمخالفته أمره (واستقرَّت عليه) أي: المظاهِر (الكفَّارة، ولو مجنونًا) نص عليه (٢)، فلا تسقط بعد ذلك، كالصلاة إذا غَفَلَ عنها في وقتها.

(وتحريمها) أي: المظاهَرِ منها (باقٍ عليه حتى يكفِّر) لظهاره؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: "لا تقربها حتَّى تفعل ما أمرك الله به" (٣). (وتجزئه كفارة واحدة) لحديث سلمة بن صخر (٤)؛ ولأنه وُجِدَ الظِّهار