(وإن قال لأجنبية: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو) قال لأجنبية: (إن تزوجتُكِ فأنتِ عليَّ كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوَّجها حتى يُكفِّر كفَّارة الظَّهار) لأنه إذا تزوَّجها تحقق معنى الظِّهار منها، وحيث كان كذلك امتنع وطؤها قبل التكفير. وعُلِم منه: صحة الظِّهار من الأجنبية، ورواه أحمد عن عمر (١)؛ لأنها يمين مكفَّرة، فصحَّ عقدها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى، والآية الكريمة خرجت مخرج الغالب.
والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق حَلُّ قيدِ النِّكاح، ولا يمكن حلُّه قبل عقده، والظَّهار تحريم الوطء (٢)، فيجوز تقديمه على العقد،