ومنها: ما رُوي عن ابن عباس (١) وعائشة (٢) وغيرهما في ذلك، وأطال، وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة (وأنكر على من يقول بخلاف ذلك) لأنه مكلَّف، على ما دلَّت عليه الأخبار، لكن إن غضب حتى أُغمي أو أُغشي عليه؛ لم يقع طلاقه في تلك الحال؛ لزوال عقله، أشبه المجنون (ويأتي في الإيلاء).
فصل
(ومن أُكره على الطلاق ظُلمًا بما يؤلمُهُ، كالضرب، والخنق، وعصر الساق، والحبس، والغطِّ في الماء مع الوعيد، فَطَلَّق) تبعًا لقول مُكرِهه، (لم يقع) طلاقه؛ رواه سعيد وأبو عبيد عن