Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل حكم ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، وغير ذلك

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٨٦

قدّمه الزركشي (والشيخ (١) يرى أن) الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب المُسْكِر، حتى في إيجاب الحدِّ) ويُفَرّق بينهما وبين البَنْجِ بأنها تُشْتَهى وتُطلب، فهي كالخمر، بخلاف البَنْج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها، وجزم في "المنتهى" و "شرحه" بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق.

(والغضبان مكلَّفٌ في حال غضبه بما يصدر منه من كُفْرٍ، وقَتْلِ نفسٍ، وأخذ مالٍ بغير حق، وطلاق، وغير ذلك.

قال ابن رجب في "شرح) الأربعين (النواوية" (٢): ما يقع من الغضبان من طلاق، وعتاق، أو يمين؛ فإنه يؤاخذ به) وفي نسخة: بذلك (كلِّه بغير خلاف. واستدلَّ لذلك بأدلَّة صحيحة) منها: حديث خُوَيلة (٣) بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار، وفيه: غَضِبَ زوجُها فظاهر منها، فأتت النبيَّ ﷺ فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يُرِدِ الطَّلاقَ، فقال النبي ﷺ: "ما أراكِ إلا حَرُمتِ عليه" خرَّجه ابن أبي حاتِمٍ، وذكر القصة بطولها (٤)، وفي آخرها قال: فحوَّل الله الطلاقَ، فجعله ظِهارًا.