Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل آداب الوطء

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٩٠

ومحل لزوم قدومه (إن لم يكن له عذر) في سفره، كطلب علم (أو كان في غزو أو حج واجبين، أو) في (طلب رزق يحتاج إليه، نصًّا (١)) فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب العذر يُعذر من أجل عُذره (فيكتب إليه الحاكم) ليقدَمَ (فإن أبى أن يقدَمَ من غير عُذر بعد مراسلة الحاكم إليه، فسخ) الحاكم (نكاحه؛ نصًّا (٢)) لأنه ترك حقًّا عليه تتضرَّرُ به، أشبه المؤلي.

وما ذكره من المراسلة لم يذكره في "المقنع"، ولا "الفروع"، ولا "الإنصاف"، وتبعهم في "المنتهى"، وحكاه في "الشرح" عن بعض الأصحاب. قال: ورُوي ذلك عن أحمد (٣)، وذكره في "المبدع" بـ: "قيل".

(وإن غاب) زوج (غيبة ظاهرها السَّلامة) كتاجر، وأسير عند من ليست عادته القتل (ولم يُعلَم خبره) أي: حياته ولا موته (وتضرّرت زوجتُهُ بترك النكاح) مع وجود النفقة عليها (لم يفسخ نكاحها) لتضررها بترك الوطء؛ لأنه يمكن أن يكون له عذر.

(ويُسَن) لمن أراد وطئًا (٤) (أن يقول عند الوطء: باسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا) لقوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا