Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل وجوب وطء الزوجة في كل أربعة أشهر مرة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٨٧

حُرَّتان وأمَتان، فلهنَّ ست (١)، وله ليلتان؛ قاله في "المبدع". وإن كانت أَمَة فلها ليلة وله ست.

(قال أحمد (٢): لا يبيت وحده) قال في "المبدع": قال أحمد: ما أُحبُّ أن يبيت وحده إلا أن يضطر. وقاله في سفره وحده. وعنه (٣): لا يعجبني.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "أنّه لعن راكبَ الفَلاة وحدهُ، والبائتَ وحده" رواه أحمد (٤). وفيه: طيِّب بن محمد، قيل: لا يكاد يُعرف، وله مناكير. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٥).

(و) يجب (عليه) أي: الزوج (أن يطأها) أي: الزوجة (في كل أربعة أشهر مَرَّة) إن لم يكن عُذر؛ لأنه لو لم يكن واجبًا، لم يصر باليمين على تركه واجبًا (٦)، كسائر ما لا يجب؛ ولأن النكاح شُرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، وهو مفضٍ التي دفع ضرر الشهوة من المرأة، كإفضائه إلى دفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقًّا لهما جميعًا؛ ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل، كالأَمَة، واشترط في المدة أن تكون ثلث سنة؛ لأن الله قدَّر في حق المُؤلي ذلك،