(ولا يجوز لها) أي: للمرأة (تطوُّع بصلاة ولا صوم، وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ بغير إذنه، فإنهُ يُردُّ إليه شطره" رواه البخاري (١).
(و
يحرم وطؤها في الحيض)
لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾(٢) وكذا نفاس (وتقدم) ذلك (وحكم) وطء (المستحاضة في باب الحيض (٣)) فيحرم وطؤها من غير خوف عَنَتٍ منه أو منها.
(ويحرم) الوطء (في الدُّبُر) لقوله ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النِّساء في أعجازهن (٤) ".