كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٢/ ٧٦
(وله الاستمناء بيدها، ويأتي في التعزير.
فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع؛ صولح على شيء منه) قاله أبو حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مُقدَّر، فرجع إلى اجتهاد الإمام).
قال الشيخ تقي الدين (١): فإن تنازعا؛ فينبغي أن يفرضه الحاكم، كالنفقة، وكوطئه إذا زاد. قال في "الإنصاف": ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها.
(وجعل) عبد الله (ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار (٢)، وصالح أنس رجلًا استعدى على امرأته على ستة (٣).
ولا يُكره الجماع في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام. وكذا السفر، والتفصيل، والخياطة، والغزل، والصناعات كلها) لا تُكره في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام، حيث لا تؤدي إلى إخراج