Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل للزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ٧٤

الزوج فيه؛ لم يلزمه) أي: الزوج إتيانها فيه؛ لأن السُّكنى للزوج لا لها (وللسيّد بيعها) أي: الأمَة المزوَّجة؛ لأنه ﷺ أذن لعائشة في شراء بريرة، وهي ذات زوج (١)، وكالمُؤجرة.

(وله) أي: السيّد (السفر بعبده المزوَّج، واستخدامه نهارًا) ومنعه من التكسّب؛ لتعلُّق المهر والنفقة بذمّة سيّده.

(ولو قال السيّد) لمن ادَّعى أنه زوَّجه أمَته: (بعتكها، فقال: بل زوَّجتَنيها، فسيأتي في باب: ما إذا وصل بإقراره ما يُغيِّره) مفصلًا.

(وللزوج الاستمتاع بزوجته كلَّ وقت، على أيِّ صفة كانت، إذا كان) الاستمتاع (في القُبُل، ولو) كان الاستمتاع في القُبُل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٢) والتحريم مختص بالدُّبر دون ما سواه (ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يَضُرَّ بها (٣)) فليس له الاستمتاع بها إذًا؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع (٤) (ولو كانت على التنور، أو على ظهر قَتَب) كما رواه أحمد وغيره (٥).