كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
الإناء، ويُكره أن يتنفس فيه) وتقدم.
(و) يُكره (أن يشرب من فِيْ السقاء) نصًّا (١)، لنهيه ﷺ (٢)؛ لأنه قد يخرج من داخل القِربة ما يُنغِّص الشرب، أو يؤذي الشارب (و) من (ثُلْمة الإناء، أو محاذيًا للعروة المتصلة برأس الإناء) وكذا اختناث الأسقية، وهو قَلْبُها. قال الجوهري (٣): خَنَث الإناء واختنثته، إذا ثنيتَه إلى خارج، فشربتَ منه، فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته - بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة -.
(ولا يُكره الشُّرب قائمًا، و) شُرْبه (قاعدًا أكمل.
وماء آبار ثمودَ لا يُباح شربه، ولا الطبخ به، ولا استعماله، فإن طَبَخَ منه أو عجن؛ أَكفأ القدور، وعلف العجين النواضح) جمع ناضحة أو ناضح، وهو البعير يستقي عليه أو البقر.
قلت: ولعل المراد: مطلق البهائم (ويُباح منها بئر الناقة، وتقدم في) كتاب (الطهارة (٤).
وديار قوم لوط مسخوطٌ عليها، فيُكره شرب مائها واستعمالُه) وكذا بئر بَرْهوت (٥) وذَرْوان (٦) وبئر بمقبرة، وتقدم (٧).
قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُكره أكله قائمًا) ويتوجَّه: