كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ويُستحبُّ) للآكل (أن يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليمنى، أو يتربَّع) وجعله بعضهم من الاتكاء.
(قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام؛ فإنه) أي: عدم الشرب في أثنائه (أجود في الطب (١). وينبغي أن يقال: إلا أن يكون ثَمَّ عادة) قال في "المنتهى": وفي أثناء طعام بلا عادة. انتهى. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه، فينبغي من جهة الطب، يقال: إنه دباغ المعدة.
(ولا يَعُبُّ الماء عبًّا) للخبر (وأن يأخذ إناء الماء بيمينه) مع القدرة (ويُسمِّي) وتقدّم (٢) (وينظر فيه) خشية أن يكون فيه ما يكره، أو يؤذيه (ثم يشربَ منه مصًّا، مُقَطَّعًا، ثلاثًا) لقوله ﷺ: "مَصُّوا الماء مصًّا، ولا تعُبُّوه عبًّا، فإنَّ الكُباد من العَبِّ" (٣) والكُباد - بضم الكاف وبالباء الموحدة - قيل: وجع الكبد. ويعبُّ اللبن؛ لأنه طعام (ويتنفسَ) كل مرة (خارج