كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١٢/ ١٨
(فإن استويا، أجاب أدْيَنَهما) لأن كثرة الدِّين لها أثر في التقديم، كالإمامة.
(ثم) إن استويا أجاب (أقربهما رَحِمًا) لما في تقديمه من صلة الرحم.
(ثم) إن استويا فأقربهما (جِوارًا) لقوله ﷺ: "إذا اجتمع داعيان فَأجِبْ أقربَهما بابًا، فإنَّ أقربهُما بابًا أقْرَبُهما جِوارًا" (١).
(ثم) مع استوائهما (٢) (يُقرع) بينهما (ولا يجيب الثاني) حيث سبق الأوّل (إلا أن يتَّسِعَ الوقت لإجابتهما، فإن اتَّسع) الوقت (لهما؛ وَجَبا) أي: وجبت إجابتهما؛ للأخبار.
فصل
(وإن علم) المدعو (أنَّ في الدعوة منكَرًا، كالزَّمْر، والخمر، والعود، والطبل، ونحوه) كالجَنْك (٣) والرباب (أو) علم أن فيها (آنية ذهب، أو فضّة، أو فُرُش (٤) مُحرّمة، وأمكنه إزالة المنكَر؛ لزمه الحضور