والإنكار) لأنه يؤدي بذلك فرضين؛ إجابة أخيه المسلم، وإزالة المُنْكَر.
(وإن لم يقدِرْ) على إزالة المُنكَر (لم يحضُر) وحرمت الإجابة؛ لقوله ﷺ: "مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر" رواه أحمد من حديث عمر (١)، والترمذي من حديث جابر (٢).
(فإن لم يَعلَم) بالمُنكَر (حتى حضر وشاهده؛ أزاله وجلس) بعد ذلك، إجابة لمن دعاه (فإن لم يقدِر) على إزالته (انصرف) لما تقدّم.
وروى نافعٌ، قال: "كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر، فسمع زَمَّارة راعٍ، فوضع إصبَعيه في أُذنيه، ثمَّ عَدَل عن الطَّريق، فلم يزل يقول: يا