Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل ماذا يفعل المدعو إذا حضر الوليمة وهو صائم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٢/ ١٥

الجنائز (١)، والمأتم بالمثناة فوق. قال في النهاية" (٢): المأتم في الأصل: مجتَمَع الرجال والنساء في الغمِّ والفرح، ثم خُصَّ به اجتماع النساء في الموت، وقيل: هو للشوابِّ منهن لا غير.

(و

يُكره لأهل الفضل والعلم الإسراعُ إلى الإجابة)

إلى الولائم غير الشرعية (والتسامح) أي: التساهل (فيه؛ لأن فيه بِذْلةً ودناءةً وشَرَهًا، لا سيما الحاكم) لأنه ربما كان ذريعة للتهاون به وعدم المبالاة.

(وإن حضر) المدعو إلى وليمة، أو نحوها (وهو صائم صومًا واجبًا؛ لم يفطر) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣)؛ ولأن الفطر مُحرَّم، والأكل غير واجب، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعي أحدكُم فَلْيُجبْ، فإن كان صائمًا فلْيَدْعُ، وإن كان مُفطرًا فليَطْعَمْ" رواه أبو داود (٤). وفي رواية: "فلْيُصَلِّ" أي: يَدْعُ (ودعا) للخبر (وأخبرهم أنه صائم) كما فعل ابن عمر (٥)؛ لتزول عنه التُّهمة في ترك