كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وليس منها) أي: من الدعوات (شيء واجب) وقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أوْلِمْ ولو بشاة" - متفق عليه (١) - محمول على الاستحباب.
(ووليمة العرس سُنَّة مؤكَّدة) لأنه ﷺ أمر بها وفعلها (ولو بشيء قليل، كمُدَّين من شعير) لما روى البخاري: "أنَّ النبي ﷺ أوْلَم على صفيَّة بمُدَّين من شعير" (٢).
(ويُسَنُّ ألَّا تنقص) الوليمة (عن شاة) ذكره جماعة من الأصحاب؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وتقدَّم (والأولى الزيادة عليها) أي: على الشاة؛ لما دَلَّ عليه قوله ﷺ: "ولو بشاة".
(وإن نكح) رجل (أكثرَ من واحدة في عقدٍ أو عقود، أجزأته وليمةٌ واحدة، إذا نواها عن الكلّ) لتداخل أسبابها، كما تقدَّم في العقيقة (٣)، وكما لو نوى بركعتين: التحيةَ والسُّنة.
(والإجابة إليها) أي: الوليمة (واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه: "شرُّ الطعام طعام الوليمة - أي: التي تُدعى لها الأغنياء، وتُترك الفقراء؛