الزوجان (أو أسلم أحدُهما، والآخر بدار الحرب، لم ينفسخ النكاح) باختلاف الدار؛ لِمَا تقدم (١)، وأما اختلاف الدِّين فقد مضى تفصيله (٢).
(وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر) من زوجين (تزوجاها في عقد واحد؛ لم يكن لها أن تختار أحدَهم، ولو أسلموا معًا) قال في "الإنصاف": ذكره القاضي محلَّ وفاقٍ (وإن كان) تزويجهم بها (في عقودٍ، فالأول صحيح، وما بعده باطل.
وإن أسلم وتحته أُختان، أو تحته (٣) امرأة وعمَّتها، أو) امرأة و (خالتها) ونحوه (اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيَّتين، أو) كانتا (غيرَهما) كمجوسيَّتين (وأسلمنا معه، أو) أسلمنا (بعده في العِدَّة، إن كانت عِدَّة) بأن كان دخل بهما؛ لما روى الضحَّاك بن فيروز، عن أبيه قال: "أسْلَمْتُ وعندي امرأتان أُختان، فأمرني النبيُّ ﷺ أن أُطلِّقَ إحداهما" رواه الخمسة (٤). وفي لفظ للترمذي: "اخْترْ