Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فسخ النكاح بالجب

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٩٧

باب العيوب في النكاح

أي: بيان ما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به خيار.

و

أقسام العيوب المُثْبِتة للخيار

ثلاثة:

أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر (١)، وابنه (٢)، وابن عبّاس (٣).