أي: بيان ما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به خيار.
و
أقسام العيوب المُثْبِتة للخيار
ثلاثة:
أحدها: ما يختصُّ بالرجل، وقد ذكره بقوله: (إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوبًا، أي: مقطوع الذَّكر) كلّه أو بعضه، بحيث (لم يبقَ منه ما يطأ به، أو) وجدت زوجها (أشلَّ) الذكر (فلها الفسخ في الحال) ويُروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين - إذا وجد بالآخر عيبًا في الجملة - عن عمر (١)، وابنه (٢)، وابن عبّاس (٣).