Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٩٦

إني بدأت بعتقك؛ لئلا يكون لها عليك خيار (١).

ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما، ولا فرقة بذلك.

ومن عتقت وزادها زوجها في مهرها، فالزيادة لها دون سيّدها، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، عتق معها أو لم يعتق. وعلى قياس ذلك: لو زوَّجها سيّدها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها، فالزيادة للثاني؛ قاله في "الشرح".