يقرِّره (يجب المُسمَّى) في العقد؛ لتقرُّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح (١)، فأشبه الطلاق.
فصل
(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.
(أو) عَتَقت كلُّها و (بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر (٢) وابن عباس (٣)؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، وأما خبر الأسود عن عائشة: "أنَّ النبي ﷺ خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي (٤)؛ فقد روى عنها