كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
قبل الدخول لسبب (١) من جهتها.
(ولا يصح فسخٌ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم) لأنه مختلف فيه (غيرَ ما يأتي في الباب بعده) أي: بعد ما ذكر مِن أنَّ مَن شرطت حرية زوجها، فبان عبدًا، فلها الفسخ بلا حاكم، كما لو عتقت تحته.
(وإن تزوَّج الحرُّ امرأة يظنُّها حرةَ الأصل) فبانت أَمَة (أول شَرَطها حرَّةً، فبانت أَمَة، وكان) الحر (ممن لا يجوز له نكاح الإماء) بأن يكون غير عادم الطَّوْل، خائف العَنَت؛ فالنكاح غير صحيح، ولا مهر قبل الدخول (أو كان) الحر (ممن يجوز له ذلك) أي: نكاح الإماء؛ لكونه عادم الطَوْل، خائف العَنَت (واختار الفسخ) فله ذلك؛ لأنه عقد غُرَّ فيه أحد الزوجين بحرية الآخر (٢)، فثبت فيه الخيار، كالآخر.
ثم إن فسخ (وكان ذلك قبل الدخول) بها (فلا مهر) لها (٣)؛ لحصول الفرقة من قبلها.
(وإن كان) الزوج (دخل بها) ثم فسخ (فلها المُسَمَّى) لتقرره بالدخول (وولده منها حُرٌّ) لأنه اعتقد حريتها، فكان ولده حرًّا؛ لاعتقاده ما يقتضي حريته (ويفديه) الزوج (بقيمته يوم ولادته) قضى بذلك عمر (٤)،