Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن تزوج الحر امرأة يظنها أو شرطها حرة فبانت أمة، وحكم ولدها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١١/ ٣٨٤

وعلي (١)، وابن عباس (٢)؛ لأنه محكوم بحريته عند الوضع، فوجب أن يضمنه حينئذ؛ لأنه وقت فوات رِقِّه؛ ولأن الزيادة بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمَة، فلم يضمنها، كما بعد الخصومة (إن ولدته حيًّا لوقت يعيش لمثله، سواء عاش أو مات بعد ذلك) أي: بعد أن ولدته، بخلاف ما إذا ولدته ميتًا، أو حيًّا لدون ستة أشهر؛ لأنه في حكم الميت، ولا قيمة له.

(ويرجع) الزوج (بذلك) أي: بالفداء (و) يرجع (بالمهر) يعني إذا لم يختر إمضاء النكاح حيث يكون له الإمضاء (على من غرَّه، سواء كان الغارُّ واحدًا أو أكثر، كما يأتي قريبًا) قضى به عمر (٣)، وعلي (٤)، وابن عباس (٥)، وكذلك إن غرم الزوج أجرة خدمتها له، فله الرجوع بها على الغارّ.

(وإن كان) حين تزوج بالمرأة (ظَنَّها عتيقة) فبانت أَمَة (فلا خيار له) لأن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة.