Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٥٩

بإذخرةٍ، أو خرقَةٍ، فإنما هو بمنزلةٍ المخاطِ، والبُصَاقِ" رواه سعيد (١)، ورواه الدارقطني مرفوعًا (٢).

وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي.

ويستحب غسله، أو فركه إن كان مني رجل لما تقدم. قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلًا، أو لا، وصرح به في "الرعاية".

(ولو خرج) المني (بعد استجمار) لعموم ما سبق. قال في "الإنصاف": سواء كان من احتلام، أو جماع، من رجل، أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل. ثم قال: وقيل مني المستجمر نجس دون غيره.

(وكذا رطوبة فرج المرأة) طاهرة للحكم بطهارة منيها، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها، لزم الحكم بنجاسة منيها.

(ولبن غير مأكول) كلبن الهر، والحمار (وبيضه) أي: بيض غير المأكول، كبيض الباز، والعقاب، والرخم (ومنيه من غير آدمى: نجس) كبوله وروثه.