Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل لا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها البصر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٤٥٨

للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان ﷺ "يصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ" (١) وأمر بالصلاة فيها (٢)، وطاف على بعيره (٣).

(وريقه) أي: ما يؤكل لحمه (وبزاقه، ومخاطه، ودمعه، ومنيه طاهر) كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: "كنتُ أفركُ المنيّ من ثوبِ الرسولِ ﷺ ثم يذهبُ فيصلِّي فيه" متفق عليه (٤)، وقال ابن عباس: "امسحه عنكَ