كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
مالك (١) والشافعي (٢) وأصحاب الرأي (٣) وأكثر أهل العلم؛ لقوله ﷺ: "الولاءُ لِمن أعتقَ" (٤) وقوله: "الولاة لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ" (٥) ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء.
(وإذا اشترى أخٌ وأختُه أباهما، أو) اشتريا (أخاهما) ونحوه (فاشترى) الأب ونحوه (عبدًا) أو ملكه بأي وجه كان (ثم أعتقه، ثم مات الأب) أو الأخ ونحوه (ثم مات العتيقُ، ورثه الابن) أو الأخ ونحوه (دون أخته بالنسب؛ لكونه عصبة المعتق، فَقُدِّمَ على مولاه) بخلاف أخته (وغَلِط فيها خلقٌ كثير) قال في "الإنصاف": يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها، فأخطؤوا فيها.
(ولو مات) العتيق (بعد) موت (الابن ورثتْ) بنت معتقِ المعتَق ومولاته ونحوها (منه) أي: العتيق (بقَدْر عتقها من الأب) أو الأخ ونحوه، الذي هو معتق العتيق (والباقي) من تَرِكة عتيق عتيقها يكون (بينها وبين معتِق أمِّها إن كانت) أمها (عتيقة).