Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه أو مات الابنان قبل العتيق ولأحدهما ابن وللآخر تسعة ثم مات العتيق

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١٠/ ٥٤٠

الابنين (ابنًا و) خَلَّف الابن (الآخر تسعة) أبناء (ثم مات العتيق، فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم) جدَّهم (بالنسب) فيكون لكل واحد منهم في المثال عُشر التَّرِكة، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن حارثة (١)، وابن مسعود (٢)، وبه قال