كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
ورُوي أنه ﷺ أُتِيَ بخُنثى من الأنصارِ، فقال: "ورِّثوهُ بأولِ ما يبولُ منه" (١).
(وإن خَرَجا) أي: خرج البول من الفرجين (معًا، اعتُبر أكثرهما) خروجًا منه، قال ابن حمدان: قَدْرًا وعددًا؛ لأن له تأثيرًا. انتهى؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين، فيُعتبر بها كالسبق.
(فإن استويا) أي: استوى المحلان في قَدْر ما يخرج من كل واحد منهما من البول (فـ) ــــالخُنثى (مُشكِل) لأنه أشكلَ أمره بعدم تمييزه بشئٍ مما تقدم.
(فإن كان يُرجى انكشافُ حاله، وهو الصغير) الذي لم يبلغ (أُعطي هو ومن معه اليقين) من التَّرِكة، وهو ما يرثه على كل تقدير.
(ومن سقط به) أي: بالخُنثى (في أحد الحالتين، لم يُعْطَ شيئًا) كولد خنثى مع أخ لغير أم، يُعطى الخُنثى النصف؛ لاحتمال أنوثته، ولا يُعطى الأخ شيئًا؛ لاحتمال ذكورة الولد (ويوقف الباقي حتى يبلغ) الخنثى (فتظهر فيه علامات الرِّجال، أو) علامات (النساء) فيزول الإشكال.