(و) الخُنثى (الذي لا علامة فيه) على ذكورية، أو أنوثية (مُشكِل) لالتباس أمره.
(ولا يكون) المُشكِل (أبًا، ولا أمًّا، ولا جدًّا، ولا جدة) وإلا؛ لاتَّضحت ذكوريتُه أو أنوثيته (ولا) يكون المُشكل -أيضًا- (زوجًا ولا زوجة) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه مادام مُشكِلًا.
(وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن، والأخ لغير أم، وولد الأخ لغير أم، والعم وولده، والولاء) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذَكرًا، وأن يكون أنثى.
(فإن بال) من ذَكَرِه فَذَكَرٌ، أو من فَرْجه فأنثى، حكاه ابنُ المنذر إجماعًا (١) (أو سبق بوله من ذَكَره؛ فَذَكَر، أو عكسه؛ فأنثى) قال ابن اللبَّان (٢): روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: "سُئل عن مولودٍ، له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورثُ؟ قال: من حيثُ يبول" (٣).