كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ويُقسم المال) الموصَى به (على عدد الدُّور، وكل حصة دار تُقسم على سكانها) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
(وجيران المسجد من يَسمع النداء) لحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" رواه الدارقطني (١) عن جابر، وأبي هريرة، مع قوله ﷺ للأعمى - لما سأله أن يرخِّص له في الصلاة في بيته -: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب" رواه مسلم (٢).
(و) إن وصَّى (لأقرب قرابته، أو) وصَّى بشيء لـ (ــأقرب الناس إليه، أو) وصَّى بشيء لـ (ــأقربهم به رَحِمًا، لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، فأبٌ وابنٌ سواء) لأن كلَّ واحدٍ منهما يُدْلي بنفسه من غير واسطة (وأخ من أبوين أولى من أخٍ لأب) لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.
(وكل من قُدِّم) على غيره (قُدِّم ولده) فيقدَّم ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب (إلا الجَدَّ فإنه يُقدَّم على بني إخوته) أي: الموصي، مع أنه