Printed page ١/ ٤٠٧
فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)
؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (١) وما لا غبار له، كالصخر لا يمسح بشيء منه.
وقال ابن عباس: "الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر" (٢).
يؤكده قوله ﷺ: "وجُعِلَ لي الترابُ طَهُورًا" رواه الشافعي، وأحمد من حديث علي (٣). وهو حديث حسن، فخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه.