كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ١/ ٤٠٦
(ويجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي: للغسل أو التيمم (مع أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة.
فإن خيف تفسخه لم ينبش.
(ويجوز نبشه) بعد دفنه (لأحدهما) أي: للغسل أو التيمم (مع أمن تفسخه) لأنه مصلحة بلا مفسدة.
فإن خيف تفسخه لم ينبش.