تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها" (١) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيلِ مَالِكَ" (٢) وفي لفظ: "ثم كلها" (٣) وفي لفظ: "فانتفع بها" (٤) وفي لفظ: "فشأنك بها" (٥)، وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"، وفي لفظ: "فاستَمْتِع بها" وهو حديث صحيح (٦)؛ قاله في "المغني". وقال: ويملك اللقطة ملكًا مراعىً يزول بمجيء صاحبها. قال: والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها، كما يتجدد وجوب نصف الصداق، أو بدله للزوج بالطلاق (حكمًا، كالميراث) لما تقدم من الأحاديث؛ ولأن الالتقاط والتعريف سبب التملك، فإذا تمّا، وجب أن يثبت الملك حكمًا، كالإحياء والاصطياد، فلا يقف على قوله، ولا اختياره (ولو) كانت اللقطة (عروضًا) فهي (كأثمان (٧)) لعموم الأحاديث