التي في اللُّقطة جميعها، وروى الجُوزْجَاني، والأثرم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في متاع يُوجَدُ في الطَّريق المِيْتاءِ (١)، أو في قرية مَسْكُونَةٍ؟ فقال: عَرِّفْهُ سنةً، فإن جاء صاحبُهُ، وإلا؛ فشأنكَ به" (٢). (و) لو كانت اللُّقطة (لُقطة الحَرَم) فإنها تُملك بالتعريف حكمًا كلُقطة الحِلِّ، وروي عن ابن عمر (٣) وابن عباس (٤) وعائشة (٥) ﵃؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة؛ ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحِل والحَرَم، كالوديعة وقوله ﷺ: "لا تَحِلُّ ساقطَتُها إلَّا لمُنشدٍ" متفق عليه (٦)، يحتمل أن يريد إلا لمن عرَّفها