أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.
والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.
وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.
وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان (١) الذي الحديث من روايته، وقال الإمام أحمد (٢): هذا الحديث منكر. وقال ابن معين (٣): لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.