Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من كسر حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء لم يضمنه

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٣٣٨

(أو حرق مخزن خَمْرٍ) قال في "الهدي" (١): يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حَرَّق ﷺ مسجد الضرار، وأمر بهدمه (٢).

(أو) أتلف (كتابًا فيه أحاديث رديئة) أي: تفرَّد بها وَضَّاع، أو كَذَّاب. قال في "شرح المنتهى": وظاهره ولو كان معها غيرها. ويؤيد ذلك ما قاله في "الفنون": وهو أنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة، لأجل ما هي فيه، وإهانة لما وُضعت له، ولو أمكن تمييزها.

(أو) كسر (حَليًا مُحرَّمًا على ذَكَرٍ لم يستعمله) أي: يتخذه (يصلح للنساء، لم يضمنه) لعدم احترامه، وأما إذا أتلفه، فقد تقدم (٣) أن مُحَرَّم الصناعة يُضمن بمثله وزنا، وتُلغى صناعته، قال في "الآداب الكبرى" (٤): ولا يجوز تخريق (٥) الثياب التي عليها الصور، ولا الرُّقوم التي تصلح بسطًا، ومضارج (٦)، وتداس، ولا كسر الحلي المُحرَّم على الرجال إن صَلَح للنساء، قال في موضع آخر: ولم يستعمله الرجال.