Printed page ٩/ ١٦١
(و) يجوز (رفع الأحجار لمعرفة الأشد) لأنه في معنى المصارعة.
(وأما اللَّعِب بالنَّرد والشِّطرنج، ونِطاح الكِباش. ونِقار الديوك، فلا يُباح بحال) أي: لا بعوض ولا بغيره، ويأتي في الشهادات موضحًا (وهي) أي: هذه الأشياء (بالعوض أحرم) أي: أشد حُرمة. ويأتي في الشهادات.
(و
لا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال)
لقوله ﷺ: "لا سبقَ إلا في نَصْلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ" رواه الخمسة (١)، ولم يذكر ابن ماجه "أو نصل" وإسناده حسن. واختصت