Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٥٣

وأن يكون (عن جماع) للخبر الآتي في باب الجمعة.

(فإن اغتسل ثم أحدث) حدثًا أصغر (أجزأه الغسل) المتقدم؛ لأن الحدث لا يبطله، (وكفاه الوضوء) لحدثه.

(وهو) أي: غسل الجمعة (آكد الأغسال المسنونة) لما تقدم. قال في "الإنصاف": الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال، ثم بعده الغسل من غسل الميت، صححه في "الرعاية".

(و) يسن الغسل أيضًا لصلاة (عيد)؛ لأن النبي ﷺ "كان يغتَسِلُ لِذَلِك" رواه ابن ماجه (١) من طريقين، وفيهما ضعف.