سمرة، ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده "أن عثمانَ أتى الجمعة بغيْرِ غسْلٍ" (١).
(لحاضرها) أي: الجمعة؛ لما تقدم من قوله ﷺ "من جاءَ مِنْكُم الجمعةَ" (٢). (في يومها) أي: يوم الجمعة، وأوله من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله (إن صلاها) أي: الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد؛ لعموم: "من جاءَ مِنكُم الجمعَةَ".
و (لا) يستحب غسل الجمعة (لامرأة، نصًا) لظاهر قوله ﷺ: "من أتَى مِنْكُم الجمعة فليغْتَسِلْ" (٣).
(والأفضل) أن يغتسل (عند مضيه إليها) أي: إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود.