Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٥١

فصل

في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر. وفي صفة الغسل، وما يتعلق بذلك.

(يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجِبٌ على كلِّ محتَلم" (١).

وقوله ﷺ: "من جاءَ منكمُ الجمعةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٢) متفق عليهما.

وقوله: "واجب" معناه متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب عليَّ، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من توضأ يومَ الجمعةِ فبِهَا وَنِعمتْ، ومنْ اغتسلَ فالغُسْلُ أفضَلُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٣) وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه من