Printed page ١/ ٣٥١
فصل
في الأغسال المستحبة، وهي ستة عشر. وفي صفة الغسل، وما يتعلق بذلك.
(يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "غسلُ الجمعةِ واجِبٌ على كلِّ محتَلم" (١) .
وقوله ﷺ: "من جاءَ منكمُ الجمعةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٢) متفق عليهما.
وقوله: "واجب" معناه متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب عليَّ، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من توضأ يومَ الجمعةِ فبِهَا وَنِعمتْ، ومنْ اغتسلَ فالغُسْلُ أفضَلُ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٣) وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه من
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) رواه البخاري في الأذان، باب ١٦١، حديث ٨٥٨، وفي الجمعة، باب ٢، حديث ٨٧٩، وباب ٣، حديث ٨٨٠، وباب ١٢، حديث ٨٩٥، وفي الشهادات، باب ١٨، حديث ٢٦٦٥، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٦، بلفظ: "غسل يوم الجمعة .. ". ↩︎
(٢) البخاري في الجمعة، باب ٢، حديث ٨٧٧، وباب ١٢، حديث ٨٩٤، وباب ٢٦، حديث ٩١٩، ومسلم في الجمعة، حديث ٨٤٤، من حديث ابن عمر ﵄. ↩︎
(٣) أحمد: (٥/ ٨، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢)، وأبو داود في الطهارة، باب ١٣٠، حديث ٣٥٤، والترمذي في الصلاة، باب ٥، حديث ٤٩٧، والنسائي في الجمعة، باب ٩، حديث ١٣٧٩، وفي الكبرى (١/ ٥٢٢) حديث ١٦٨٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٩٧)، والدارمي في الصلاة، باب ١٩٠، حديث ١٥٤٨، وابن الجارود (٢٨٥)، والروياني (٢/ ٤٢) حديث ٧٨٧، وابن خزيمة: (٣/ ١٢٨)، والطحاوي = ↩︎