Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من لزمه الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٤٨

المساجد. قال في "الآداب الكبرى" (١): أطلقوا العبارة، والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرًا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة اهـ فلهذا قال:

(ويمنع من اللعب فيه، لا لصلاة، وقراءة.

ويكره اتخاذ المسجد طريقًا) نصًا (ويأتي في الاعتكاف.

ويحرم على جنب، وحائض، ونفساء، انقطع دمهما لبث فيه) أي: المسجد لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢) ولقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود (٣). (ولو مصلى عيد، لأنه مسجد) لقوله ﷺ: "وليعتزلْ الحيضُ المصلَّى" (٤). (لا مصلى الجنائز) فليس مسجدًا، لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود، بخلاف صلاة العيد (إلا أن يتوضؤا) أي: الجنب، والحائض، والنفساء، إذا انقطع دمهما، فيجوز لهم اللبث في المسجد؛ لما روى سعيد بن منصور، والأثرم، عن عطاء بن يسار "قال: رأيت رجالًا من أصحاب النَّبيِّ ﷺ يجْلِسُونَ في المسْجِدِ، وهم مجنِبُونَ إذا توضأوا وُضُوءَ الصَّلاة" (٥). قال في "المبدع": إسناده صحيح. ولأن الوضوء يخفف حدثه، فيزول بعض ما منعه. قال الشيخ