Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل فصل من لزمه الغسل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ١/ ٣٤٧

جُنُبًا مجتازًا" (١).

وحديث عائشة: "إن حيضتكِ ليستْ في يدِكِ" رواه مسلم (٢)، شاهد بذلك.

وقيل: لحاجة فقط. ومشى عليه في "المختصر"، ومن الحاجة: كونه طريقًا قصيرًا، لكن كره أحمد اتخاذه طريقًا (٣).

(وكذا حائض، ونفساء مع أمن تلويثه) أي: المسجد، فلهما عبوره كالجنب.

(وإن خافتا) أي: الحائض، والنفساء (تلويثه) أي: المسجد (حرم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقًا (- ويأتي في الحيض -.

ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران) لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (٤).

(و) يمنع منه (المجنون)؛ لأنه أولى من السكران بالمنع.

(ويمنع) من المسجد (من عليه نجاسة تتعدى)؛ لأنه مظنة تلويثه.

(ولا يتيمم لها) أي: للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث (لعذر). وقال بعضهم: يتيمم لها للعذر، قال في "الفروع": وهذا ضعيف.

(ويسن منع الصغير منه). نقل مهنا: ينبغي أن تجتنب (٥) الصبيان