Printed page ١/ ٣٤٣
فصل
(ومن لزمه الغسل) لجنابة، أو غيرها (حرم عليه الاعتكاف) لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (١).
وقوله ﷺ: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ" رواه أبو داود (٢) من حديث عائشة.
(و) حرم عليه (قراءة آية فصاعدًا). رويت كراهة ذلك عن عمر، وعلي (٣).