Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل الحكم إن أكراه مدة مجهولة، أو أكراه كل شهر بدرهم

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٥٣

عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما، فلم يصح، كـ: بعتك بعشرة نقدًا، أو أحد عشرة نسيئة، ما لم يتفرقا على أحدهما، كما تقدم (١) في البيع.

(وإن أَكْراه دابة، وقال: إن رددتَها اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة، أو أَكْراه عشرة أيام بعشرة) دراهم (وما زاد فلكل يوم كذا، صح) لأنه لا يؤدِّي إلى التنازع؛ لأنه عيَّن لكل زمن عِوضًا معلومًا، فصح.

(ولا يصح أن يكتري مدَّةً مجهولة، كـ) ــاكترائه فرسًا (مُدَّة غزاته، أو غيرها) لأنه لا يدري متى تنقضي، وقد تطول وتقصر، فيؤدي إلى التنازع (وإن سَمَّى لكل يوم شيئًا معلومًا، جاز) وصح العقد، لما تقدم.

(وإن أكراه) الدار ونحوها (كلَّ شهر بدرهم، أو) اكتراه للسقي (كلَّ دلو بتمرة، صح) العقد؛ لما روي عن علي قال: "جُعْتُ مَرَّةً جُوعًا شديدًا، فخرجْتُ أطْلُبُ العملَ في عوالي المدينةِ، فإذا أنا بامرأة قد جَمعتْ بَذْرًا (٢)، فَظننْتُ أنها تُرِيدُ بَلَّه، فقاطعتها كلَّ ذَنُوبٍ بتمرةٍ، فَمددْتُ ستة عشرَ ذَنُوبًا، فَعدَّت لي ستَّ عَشرةَ تَمرة. فأتيت النبيَّ فأخبرتهُ، فأكل معي منها" رواه أحمد (٣).