Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يجوز إجارة دار سكني دار أخرى أو خدمة عبد أو تزويج امرأة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٥١

نقلته من خط شيخي ولد العم عبد الرحمن البهوتي (١) على "حاشية الفروع".

(كتعريضه) أي: الدَّافع (بها) أي: بالأجرة (نحو: خُذْه، وأنا أعلم أنك متعيِّش (٢)، أو): خُذْه و (أنا أُرضيك، ونحوه) مما يدل على إعطاء الأجرة.

(وكذا دخول حمَّام، وركوب سفينة ملَّاح، وحلق رأسه، وتغسيله، وغسل ثوبه، وبيعه له) شيئًا (وشربه منه ماء) أو قهوة ونحوها من المباحات، وما يأخذه البائع ثمن الماء أو القهوة ونحوها، وأجرة الآنية والساقي والمكان، قياسًا على المسألة بعدها.

(وقال في "التلخيص": ما يأخذه الحمَّامي أجرةُ المكان والسطل والمئزر، ويدخل الماء تبعًا) لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه، وهذا بخلاف مسألة الشرب، فإن الماء مبيع.

ولا ينبغي لمن دخل الحَمَّام أن يستعمل فوق المعتاد؛ لأنه غير مأذون فيه لفظًا ولا عُرفًا؛ بل يحرم عليه، كاستعماله من الموقوف فوق القَدْرِ المشروع، أخذًا من قولهم: يجب صرف الوقف للجهة التي عيَّنها الواقف.

(ويجوز إجارة دار بسُكنى دار) أخرى (و) بـ (ــخدمة عبد،