موصوفتين، كصفتهما في السَّلَمِ) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبًا.
(وهما) أي: المرضعة والأجير (عند التنازع) في صفة الكسوة والنفقة، أو قدرهما (كزوجةٍ) قال في "الشرح": لأن الكسوة عُرفًا، وهي كسوة الزوجات، والإطعام عُرفًا، وهو الإطعام في الكفَّارات، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله؛ لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ، كالوصية.
(ويُسنُّ إعطاء ظِئْرٍ حرَّةٍ عند الفطام عبدًا أو أَمَة، إن كان المسترضع موسرًا) لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجَّاج، عن أبيه، قال: "قلت: يا رَسُول الله، ما يُذْهِب عني مَذِمة الرَّضاع؟ قال: الغُرَّة: العبْدُ أو الأَمَة" قال الترمذي: حسن صحيح (١).