Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٩/ ٤١

ويصح أن تكون في الذِّمة، وأن تكون معينة (فما في الذِّمة) حكمه (كَثَمنٍ) فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيعٍ) معين.

(ولو جعل الأجرة صُبْرة دراهم، أو) صُبْرة (غيرها، صحَّت) الإجارة (كبيع) بخلاف السَّلَم؛ لأن المنفعة هاهنا أُجريت مجرى الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسَّلَم متعلِّق بمعدوم، فافترقا.

(و

تجوز إجارةُ الأرض بجنس ما يخرج منها)

بأن أجرها لمن يزرعها بُرًّا بقفيز بُرٍّ، إن لم يقل: مما يخرج منها، وإلا؛ لم يصح (وتقدم في الباب قبله (١)) مفصلًا.