كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وإن كان) استأجر (للحمل لم يحتج إلى ذِكْر ما تقدم) من ذكر ما يحمل عليه وآلته (إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة، أو يُفوِّت غرض المستأجر) باختلاف ما يحمل عليه (وإلا) بأن تضرَّر المحمول، أو فات غرض المستأجر باختلافه (اشتُرط، كحامل زجاج، وخزف) أي: فخار، (وفاكهة، ونحوه) أي: نحو ما ذكر، لأن فيه غرضًا.
(ويُشترط معرفةُ المتاع المحمول برؤيةٍ أو صفة، وذكر جنسه من حديد، أو قُطن أو غيره، و) معرفة (قَدْره بالكيل أو بالوزن، فلا يكفي ذِكْر وزنه فقط) لاختلاف الغرض، خلافًا لابن عقيل.
(و
يُشترط معرفة أرضٍ) إذا استؤجر (لحرثٍ) برؤية
؛ لأنها لا تنضبط بالصفة، فيختلف العمل باختلافها.
فصل
الشرط (الثاني) للإجارة: (معرفة الأجرة) لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا، كالثمن. وقد روي عنه ﷺ: "مَنِ استأجَرَ أجيرًا فلْيُعلِمه أجْرَه" (١).